العلامة الحلي

153

منتهى المطلب ( ط . ج )

لا يحرم قتلها « 1 » . وقال مالك : يحرم ويفدي ، وكذا كلّ سبع لا يعدو على الإنسان « 2 » . وعندي في ذلك تردّد أقربه : عدم الكفّارة ؛ عملا بالأصل . وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس بقتل القمل والبقّ في الحرم ، ولا بأس بقتل النملة في الحرم » « 3 » . السادس : روى علماؤنا عن أهل البيت عليهم السلام : أنّ الغراب يرمى رميا ، وكذا الحدأة ، رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام « 4 » . السابع : كلّ ما أدخله الإنسان إلى الحرم من السباع أسيرا ، فإنّه يجوز له إخراجه منه ؛ لأنّ قتله مباح ، فإخراجه أولى بالإباحة . ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم ، أله أن يخرجه ؟ فقال : « هو سبع ، وكلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه » « 5 » . مسألة : الجراد عندنا من صيد البرّ يحرم قتله ، ويضمنه المحرم في الحلّ

--> ( 1 ) الأمّ 2 : 208 ، المغني 3 : 346 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 311 . ( 2 ) المنتقى للباجيّ 2 : 264 ، المغني 3 : 346 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 311 . ( 3 ) التهذيب 5 : 366 الحديث 1277 ، الوسائل 9 : 171 الباب 84 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 363 الحديث 2 ، التهذيب 5 : 367 الحديث 1273 ، الوسائل 9 : 166 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . ( 5 ) التهذيب 5 : 367 الحديث 1281 ، الوسائل 9 : 236 الباب 41 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 .